السيد علي الطباطبائي

220

رياض المسائل

بخمارها ، قال : نعم ، إذا كانت مأمونة ( 1 ) . وأقل النفي المفهوم منه الكراهة . وليس فيه - كالعبارة ونحوها كما ترى - بيان المأمونية عن أي شئ ، فيشمل عن كل محذور ولو غير النجاسات من نحو الغصب ، واستصحاب فضلات ما لا يؤكل لحمه كما عليه جماعة ومنهم الشهيدان . قال ثانيهما : وينبه عليه كراهة معاملة الظالم وأخذ عطائه ( 2 ) . وظاهر كثير من العبارات تقييد نحو العبارة بمن لا يتوقى النجاسة خاصة . والأول أقرب بالاحتياط ، وأنسب بحال الكراهة ، كما مر غير مرة . ( و ) أن يصلي ( في قباء ) بل مطلق الثوب الذي يكون ( فيه ( 3 ) تماثيل ، أو خاتم فيه صورة ) حيوان بلا خلاف في المرجوحية على الظاهر المصرح به في كلام بعض الأجلة ( 4 ) ، بل عليه الاجماع في شرح القواعد للمحقق الثاني ( 5 ) . وهو الحجة . مضافا إلى المعتبرة المعبر بعضها عنها بلفظ الكراهة ، كالصحيحين المتضمن أحدهما لقوله : كره أن يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل ( 6 ) . وثانيهما لقوله : فكره ما فيه التماثيل بعد أن سئل عن الصلاة في الثوب المعلم ( 7 ) . ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب النجاسات ح 1 ج 3 ص 325 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 148 س 5 ، وروض الجنان : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 212 س 8 . ( 3 ) في الشرح المطبوع والمخطوطات " عليه " ، وما أثبتناه هو الأصح كما في المختصر والمصادر الروائية . ( 4 ) وهو صاحب بحار الأنوار : كتاب الصلاة ب 18 في النهي عن الصلاة في الحرير والذهب والحديد و . . . ج 83 ص 243 ذيل الحديث 4 . ( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 114 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 317 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 318 .